مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن " (1). فهذا ظاهره أن الزنا والسرقة مما دون الكبائر مع ضرورة كونهما من الكبائر بالمعنى المخل بالعدالة، أو بمعنى الذنوب المكفرة - بالكسر، فهذا بنفسه شاهد على أن الكبائر قد تستعمل بمعنى أكبر الكبائر، بل نفس عدم شمول الروايات - الحاصرة للكبائر في عدد قليل - لكثير من المعاصي التي هي من الكبائر - بالمعنى الفقهي - بضرورة من الفقه، دليل واضح على حملها على بيان أكبر الكبائر، إذن فالروايات المفسرة للكبائر بما أوعد الله عليها النار لا معارض لها.
ونفس الاختلاف في التعداد قد يكون شاهدا على عدم إرادة الحصر بالمعنى الحقيقي للكلمة، أو على كون الحصر حصرا إضافيا، وأنها ليست بصدد تعريف الكبيرة بمعناها العام الواردة في الآية الكريمة.
بقي الكلام في الروايات التي عددت عددا كثيرا من المعاصي تحت عنوان الكبائر أي عددا أكثر من العدد الذي حصرت فيه الكبائر في الروايات السابقة، وهي ثلاث روايات:
1 - رواية عبد العظيم الحسني وهي تامة سندا، وواردة في الوسائل - ج 11 باب 46 من جهاد النفس ح 2 ص 252 2 - رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) وهي واردة في نفس الباب - ح 33 ص 260 - وهي غير تامة سندا.
3 - رواية الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين الواردة في نفس الباب - ح 36 ص 262 - وهي غير تامة سندا.
والروايتان الأخيرتان تقبلان الحمل على إرادة ذكر عدد من المعاصي أكبر