قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (1).
وأما جواز التقديم مع الضرورة، فلأن إيجاب التأخير مع قيام المانع الضروري إضرار وعسر، وهما منفيان شرعا، ويؤيد ذلك روايات، منها: رواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام (عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا "، أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال عليه السلام نعم من كان هكذا يعجل) (2) ورواية علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام (عن رجل دخل مكة ومعه نساء قد أمرهن، فيتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين، فخشي على بعضهن الحيض، فقال عليه السلام إذا فرغن من سعيهن وأحللن فلينظر إلى التي تخاف الحيض، فيأمرها، فلتغتسل وتهل بالحج، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث) (3).
ويؤكد ذلك أيضا: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته (عن المتمتع، يهل بالحج، يطوف، ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال عليه السلام لا بأس) (4).
ومقتضى هذا جواز التقديم مطلقا، لكنا قيدناه بحال الضرورة، توفيقا " بينه وبين الأحاديث المتضمنة لها، ولتسلم الحديث المانع من تقديم الطواف والسعي عن معارضة هذه الأحاديث.
مسألة: وإذا (يطاف) المفرد أو القارن أو المتمتع مع الضرورة، جدد التلبية، ليبقى على إحرامه، ولو لم تجدد التلبية انقلبت حجته عمرة، قال به الشيخ ورواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (سمعته) يقول (من طاف بالبيت وبالصفا والمروة