الهدي في حج، أو عمرة، ويريد الحج بعد عمرته، فإنه يلزمه إقران الحج مع العمرة ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، إذا طاف طواف الزيادة، ولا يجوز قران الحج مع العمرة، إلا لمن ساق الهدي، ولعل مستنده ما رواه الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، فلا يصلح أن يسوق هديا " قد أشعره، أو قلده (1)).
وتأوله الشيخ في التهذيب بتأويل بعيد ليس بمعتمد، ودعواه الإجماع بعيد، مع وجود الخلاف من الأصحاب وفي الأخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت عليهم السلام ويمكن أن يحتج له بأن الإحرام ركن من الحج والعمرة، فلا يتعين، كما لا يكون لحجين ولا لعمرتين، ولا يكون بكماله ركنا " للعمرة، كما يكون بكماله ركنا " للحج.
فرعان الأول.: قال في الخلاف: لو أحرم بحج وعمرة لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة، جاز ذلك، ولزمه الدم.
الثاني: قال: لا يجوز إدخال الحج على العمرة، ولا إدخال العمرة على الحج، بل لكل واحد منهما حكم نفسه، ويجوز للمفرد أن يفسخ حجه إلى التمتع، ولمن ضاق عليه الوقت أو منعه عذر، كالحيض والمرض أن ينقل متعته إلى الإفراد فأما غير ذلك فلا، وقال جميع الفقهاء: يجوز إدخال الحج على العمرة، فأما إدخال العمرة على الحج، فللشافعي قولان، أحدهما: يجوز، وبه قال أبو حنيفة، والثاني لا يجوز، وهو الأصح عنده.
لنا: قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) (2) لو دخل على أحدهما غيره لما