لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه الأصحاب عن علي عليه السلام قال (كان يدخل على أهله فيقول عندكم شئ وإلا صمت فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام) (1) والرواية الأخرى رواها هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى) (2) وهو يدل على جواز الصوم بعد الزوال.
وقال الشيخ في الخلاف: لم أعرف به نصا، وربما كان لعدم التصريح في الرواية، قال الشيخ: وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه، لا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار.
فرع وهل سري النية في اليوم إلى أوله أو يكون صومه من حين نوى؟ فيه روايتان إحداهما: رواية هشام بن سالم التي ذكرناها، والأخرى: لا تسري النية إلى ما قبل إيقاعها ويكون له من حين نوى، روى ذلك عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) (3) والرواية الأولى أقرب، واختاره في الخلاف، لأنه لو كان صائما من حين نوى لجاز مع إفطاره قبل النية، ولا تبطل النية ليلا بالأكل والشرب بعدها خلافا لبعض الشافعية، لقوله تعالى (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (4).