لكن يستحب تأخيرها حتى ترتفع الشمس، أما للتفصي من الخلاف، وأما لما ورد من كونهما بعد طلوع الشمس، وأما فعل النبي صلى الله عليه وآله فربما كان التأني ليتوفر الناس وكذا الصحابة.
مسألة: لو فاتت عمدا " أو نسيانا " فرضا " أو نفلا لم تقض، وقال الشيخ رحمه الله: إن شاء صلى أربعا " وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء، وقال أحمد:
يقضيها أربعا " بتسليمة وإن شاء بتسليمتين.
لنا أن القضاء تكليف مستأنف فيقف على الدلالة ولا دليل فيكون منفيا " بالأصل السليم عن المعارض، ويؤيد ذلك ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه) (1) فإن احتج الشيخ (ره) بما رواه أبو البختري، عن جعفر عليه السلام قال: (من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا ") (2) فجوابه الطعن في السند فإن أبا البختري كان ضعيفا " فلا عمل على روايته.
مسألة: وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا " وفي الثانية أربعا " عدا تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوعين فيكون الزائد تسعا "، وهو مذهب أكثر الأصحاب، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: سبع عدا تكبيرة الافتتاح، وقال المفيد (ره):
يقوم إلى الثانية بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية، وقال الشافعي: اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الأولى وخمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين، لما روي عن عايشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح وتكبير الدخول في الركوع).
وقال أحمد: في الأولى سبع عدا تكبير الركوع وفي الثانية خمس كذلك لما روي عن عايشة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر في الأضحى وفي الفطر سبعا " وخمسا "