لنا أنها عبادة فات شرط وجوبها فتكون مستحبة لاشتمالها على تعظيم الله سبحانه والثناء عليه كالحج، ويدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة) (1).
مسألة: ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وبه قال الشافعي، وقال الشيخ في المبسوط: إذا طلعت وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس لرواية سماعة قال: (سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس) (2) وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح لأن ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر (كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة أوقاف أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا) (3) ولأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس.
لنا أن الصلاة مضافة إلى اليوم فتجب بأوله كصلوات الأوقات، وما روى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا) (4).
وما احتج به الشيخ رحمه الله رواية سماعة وهو واقفي وروايته مرسلة، وما احتج به أحمد ضعيف لأنه منع من تعظيم الله بخبر واحد ولا يترك العمومات المعلومة بخبر الواحد، مع أنه معارض بما روي عن الأئمة عليهم السلام (ما أرغم الشيطان بشئ خير من الصلاة) (5) ولأنه عندنا فرض ولا يترك الفرض في الأوقات المشار إليها