وفي أصحابنا من قال: ينعقد وإن كان محرما " ويملك به ما يملك بالعقد الصحيح وهذا أشبه لأنه عقد وقع من أهله في محله فينعقد الملك ولا نسلم أن النهي يقتضي الفساد، وتحقيق ذلك في الأصول.
فرعان الأول: يخص التحريم بمن يجب عليه السعي لأن النهي لمن أمر بالسعي.
الثاني: هل يحرم غيره من العقود؟ الأشبه بالمذهب لا خلاف لطائفة من الجمهور، لنا اختصاص النهي بالبيع فلا يعدي إلى غيره.
الخامسة: لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا " سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان، وبه قال الشيخ في المبسوط، وأنكره سلار بن عبد العزيز.
لنا ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين) (1) وعن زرارة قال: (حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت: قعدوا عليك فقال:
لا إنما عنيت عندكم) (2) وعن عبد الملك، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (مثلك يهلك ولم تصل فريضة فرضها الله قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة) (3).