لنا على مالك ما رواه أنس قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مالت الشمس) (1) وما رواه سلمة بن الأكوع قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وينصرف وليس للحيطان فئ) (2) وعلى أبي الصلاح ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة) (3) ولأن المسلمين لا يبادرون عند الزوال وهو دليل عدم التضيق.
فإن احتج بما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك) (4) وبما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن من الأمور أمورا مضيقة، وأمورا موسعة وإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام) (5).
أجبنا بأن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد، (وبأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فأنزل فصل) (6) وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرئيل عليه السلام ونزوله صلى الله عليه وآله ودعائه أمام الصلاة ولو كان مضيقا " لما جاز ذلك.
فرع قال الشيخ (ره): إذا انعقدت الجمعة فخرج وقتها ولما تتم أتمها جمعة، وبه