لأن من دعا بسورة من القرآن أو آية منه يسمى داعيا " قاريا ".
ويؤيد ذلك ما روى عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس) (1).
مسألة: لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا قئ، ولو عرض الرعاف أزاله وأتم صلاته ما لم يفعل ما ينافي الصلاة، وهو قول الأصحاب، لأنا بينا أن ذلك ليس بناقض للطهارة والإزالة من مصلحة الصلاة فلا تبطلها.
ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الرجل يأخذه القئ والرعاف في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد الصلاة وليس عليه وضوء) (2) وفي رواية أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع الصلاة إلا رعاف وإن في البطن فادرؤهن ما استطعتم) (3) وهي نادرة فإن صحت حملت الإعادة على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قرأ المصلي آية رحمة استحب له أن يسألها، أو آية عذاب استعاذ ربه منها، وبه قال الشافعي وكره أبو حنيفة ذلك لأنه موضع قراءة.
لنا ما رووه عن حذيفة بن اليمان قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فقرأ سورة البقرة فما مر بآية رحمة إلا سألها ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ آل عمران والنساء وفعل مثل ذلك) (4) وفي أخبار أهل البيت (5) ما يماثله.