على الواحدة لما روى قابوس عن أبيه قال: (دخل عمر المسجد فصلى ركعة فقيل له إنما صليت ركعة؟ قال: هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص).
لنا أنه مخالفة للتقدير الشرعي فيكون منفيا ولما رووه عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة) وجواب ما رووه أنه حكاية فعل عمر ومن الجايز أن يكون رأيا له فلا يعترض به على التوظيف المسنون.
ويستحب أن يقرأ في الأوليتين من صلاة الليل الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرة فقد روي (أن من قرأها يتنفل فليس بينه وبين الله ذنب) (1) وروي (في الأولى بالإخلاص وفي الثانية بالحمد).
ويستحب التخفيف مع ضيق الوقت والإطالة مع السعة، ولو خشي الفجر صلى ركعتين وأوتر بعدها ثم صلى ركعتي الفجر والغداة وقضى ما فاته، ولو طلع الفجر اقتصر على ركعتي الفجر وصلى الغداة، وفي رواية (يقدم صلاة الليل). (2) وهي نادرة نعم لو تلبس من صلاة الليل بأربع أتم وإن طلع لرواية محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام (ولو نسي ركعتين من صلاة الليل وأوتر ثم ذكرهما قضاهما وأعاد الوتر).
وأفضل ما يقرأ في ركعتي الفجر الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله (3) ورويناه بطرق عن أهل البيت عليهم السلام منها رواية يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (4) ويستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جانبه الأيمن وقراءة خمس آيات من آخر آل