في حده قال الشيخ في المبسوط: يحاذي بهما شحمتي أذنيه وهي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا افتتحت الصلاة وكبرت فلا تجاوز أذنيك) (1) وفي رواية ابن عمار قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح) (2) ومثله روى منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام والروايتان متقاربتان.
وقال الشافعي: يرفعهما إلى حد المنكبين، وما ذكره الشيخ أولى، وهو اختيار أبي حنيفة، لنا ما روي (أن وابل بن حجر كان يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه) (4) وما روى أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله إذا كبر رفع يديه فلم تجاوز أذنيه).
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير وقد سلف، ويكره أن يتجاوز بهما رأسه، لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا افتتحت وكبرت، فلا تتجاوز أذنيك ولا ترفع يديك فتجاوز بهما رأسك) (5) وروي عن علي عليه السلام (أن النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه، فقال: ما لي أرى قوما " يرفعون أيديهم فوق رؤسهم كأنها آذان خيل شمس) (6).
ويستحب التعوذ أمام القراءة في كل صلاة مرة، قال الشيخ في الخلاف، وهو مذهب علمائنا به، وقال الشافعي في أحد قوليه، وأبو حنيفة وأحمد وقال مالك:
لا يستحب في الفريضة، ويستحب في قيام رمضان، وحكي عن محمد بن سيرين أنه كان يتعوذ بعد القراءة.