واحتج من قال بالكفاية (بأنه عليه السلام كان يجتزي بمن يؤذن له) (1).
لنا إخلال النبي صلى الله عليه وآله بفعله دليل على عدم وجوبه، وروى الجمهور، عن علقمة قال: (دخلنا على عبد الله بن عمر فصلى بنا بغير أذان ولا إقامة) (2) وأما أنه ليس بواجب على الكفاية فلعدم النكير على الإخلال به في بعض الأمصار، ولأنه لو كان واجبا " على أهل كل مصر لعلم ذلك من الشرع، لأنه مما لو كان لاشتهر القول به.
ويؤيد ذلك ما رواه زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته إنما الأذان سنة) (3) واختلفوا في وجوبه في الجماعة، قال الشيخ في المبسوط والجمل وعلم الهدى: هما واجبان وقال الشيخ في الخلاف: هما سنتان مؤكدتان على الرجال، وهو الوجه، والإقامة أفضل من الأذان لتوارد الحث عليها، وهو دليل الأرجحية.
لنا التمسك بالأصل فإن مقتضاه عدم الوجوب، وما رووه عن عبد الله بن عمر واستند الموجبون إلى رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما قال:
(إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك الإقامة إلا في الفجر والمغرب) (4).
والجواب: الطعن في الرواية بضعف السند، فإن علي بن حمزة واقفي، وبأنه يحتمل تنزيلها على الاستحباب، ودل على ذلك التزام المنفرد بالإقامة، ودل على أنها غير لازمة.