البلغم وغير ذلك من الأشياء الكثيرة.
فهذا التقييد لأجل رد قولهم وأن الناقض هو البول والغائط والريح مما يخرج من الأسفلين فما يخرج من غير الأسفلين من القئ وغيره لا ينقض الوضوء فهذا الحصر إضافي بالنسبة إلى أقوال العامة ويؤيده ما روي عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة دون سائر الأشياء لأن الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم الحديث (1) فيظهر من هذا الحديث أن ملاك الأمر بالطهارة إصابة النجاسة من أنفسهم وهذا المعنى يتحقق بإصابة النجاسة للانسان من الطريق غير المعتاد.
الثالث من النواقض الريح سواء أكان مع الصوت أم بدونه وتدل على ناقضيتها أخبار كثيرة منها رواية زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور أينقض الوضوء قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح (2) ومنها رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (3).
ومنها رواية معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها (4) والظاهر أن مناط كونها ناقضة هو نفس خروجها سواء سمع صوتها أو وجد ريحها أولا.
والتنبيه في بعض هذه الأخبار بسماع صوتها أو وجدان ريحها إنما هو لأجل العلم بخروجها لا إن لكل واحد من سماع صوتها أو وجدان ريحها دخلا في الناقضية فكل واحد منهما علامة لخروجها كما يظهر من بعض الأخبار مثل رواية معاوية بن عمار المتقدمة ومثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال (ع): إن