ثم إن الأحداث الناقضة للوضوء ستة كما عن المشهور بل كاد أن يكون اجماعا الأول البول الثاني الغائط ويدل على كونهما ناقضين أخبار كثيرة فمنها موثقة أو صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل الحديث (1).
ومنها رواية سالم بن أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما عليك (2) ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله تعالى بهما عليك (3) إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها.
هل ينقض الوضوء البول أو الغائط الخارج من المحل غير المعتاد أو يختص الناقض بخروجه من المحل المعتاد أو يكون غير المعتاد كالمعتاد إذا صار خروج أحدهما منه معتادا فيه وجوه بل أقوال يمكن أن يقال: إن الأخبار ناظرة إلى بيان ما ينقض الوضوء وليس لها اطلاق بالنسبة إلى المحل غير المعتاد بل يمكن دعوى انصرافها إلى المحل المعتاد لأجل الغلبة لكون الموضع المعتاد من الأفراد الغالبة فلا تحمل الأخبار على الأفراد النادرة كالموضع غير المعتاد مضافا إلى التقييد في بعض الأخبار بما يخرج من طرفيك الأسفلين فإنه ظاهر خصوصا الرواية الأولى من الروايات الثلاث المتقدمة التي قيد الأسفلان فيها بالذكر والدبر في المحل المعتاد.
اللهم إلا أن يدعى أن التقييد لبيان ما ينقض الوضوء فهو علامة ومعرف للناقض مثل أن يقال: الذي يرد من هذا الباب هو ابن زيد فإن العرف لا يفهم من هذا القيد أن وروده من هذا الباب له مدخلية في كونه ابن زيد بل يفهم منه أن الاتيان بهذا القيد لتعريفه ولكن الظاهر أن هذا المورد أي ما نحن فيه ليس من قبيل المثال المذكور فإن التقييد بما يخرج من الأسفلين وبيان الأسفلين بأنهما الذكر والدبر مع أن البول والغائط معناهما واضح ليس إلا للعناية بالخصوص بأن يخرجا من الأسفلين فالخروج من الأسفلين له دخل في ناقضيتهما للوضوء إلا أن يقال: بأن العامة قد عدوا من النواقض القئ والرعاف والحجامة والفصد و