وفيه إن الاغفاء كما صرح هو به بمعنى النوم وشدة المرض ليست قرينة لكون الاغفاء بمعنى الاغماء بل الظاهر أن المراد أنه لا يقدر على الاضطجاع لشدة مرضه فهو متكئ على الوسائد فيغلب عليه النوم في هذه الحال وهذا المعنى كثير مطرد بالنسبة إلى المريض وأما قوله: إذا خفي عليه الصوت الخ فليس فيه عموم يشمل الاغماء لأن الضمير في قوله: فيه عائد إلى الرجل المغفي.
واستدل أيضا على ناقضية الاغماء وغيره مما يزيل العقل بالأخبار الدالة على وجوب الوضوء بالنوم الذاهب بالعقل بأن يقال: إن علة وجوب الوضوء بالنوم الذاهب بالعقل هو زوال العقل فإذا كان زوال العقل بالنوم موجبا لوجوب الوضوء فزواله بالاغماء والسكر أولى بايجابه.
وفيه أن تلك الأخبار ناظرة إلى بيان تحديد النوم الناقض للوضوء ولا يستفاد منها أن العلة التامة لوجوب الوضوء هو زوال العقل فيمكن أن يكون زوال العقل المقارن للنوم موجبا للوضوء لا مطلق زوال العقل نعم القول به موافق للاحتياط.
السادس من النواقض الاستحاضة القليلة كما ذكره كثير من الفقهاء وإنما قيدوه بالقليلة لأن المتوسطة والكثيرة موجبتان للغسل أيضا وإنما الكلام في نواقض الوضوء فقط ولكن يرد عليهم أن المتوسطة أيضا موجبة للوضوء فقط في بعض الموارد مثل ما إذا أتت بالغسل الواجب عليها في اليوم أو الليلة مرة واحدة ثم رأت بعد ذلك الدم فإنه لا يجب عليها لكل صلاة إلا الوضوء إلى اليوم الآتي أو الليلة الآتية وغير هذه الستة غير ناقض للوضوء مثل المذي والوذي والودي ومس الفرج ولمس النساء وخروج الدم والقئ وغير ذلك.
ولكن قد ورد الأمر بالوضوء في بعض هذه الموارد في بعض الأخبار كالمذي فإنه في كثير من الأخبار قد ورد الأمر بالوضوء فيه أو الحكم بنقض الوضوء بخروجه.
كرواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء قلت: فإن لم أتوضأ قال: لا بأس به (1) ومثل رواية يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن