للسائل فإن السائل كان مورد سؤاله بعض أفراد المأكول فأجابه الإمام عليه السلام على النحو الكلي في أفراد المأكول فجوابه (ع) يلزم مطابقته لمورد السؤال الذي هو المأكول فليس لنحو هذا الوصف مفهوم فإن أشبه شئ بمفهوم اللقب فكأن هذا الوصف أخذ موضوعا للحكم.
وعلى فرض وجود المفهوم له فمفهومه السالبة الجزئية لا السالبة الكلية كما ذكرنا ذلك في قوله (ع): إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ بأن مفهومه إذا لم يكن قدر كر ينجسه شئ من الأشياء على نحو الاهمال لا أن مفهومه ينجسه كل شئ فكذا ههنا فإنه على فرض تحقق المفهوم فمفهومه أن ما لا يؤكل لحمه ليس حكمه كذلك أي ليس جميع أقسامه مثل مأكول اللحم فيمكن أن يكون ما منع من التوضؤ بسؤره هو الكلب والخنزير دون سائر الحيوانات غير مأكولة اللحم وعلى تقدير تسليم ثبوت الكلية للمفهوم يعارض هذا المفهوم ما هو أقوى سندا ودلالة وهو ما روي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه فقال لا بأس به، حتى انتهى السائل إلى الكلب فقال (ع): رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (1).
وكذا رواية معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال: نعم اشرب منه وتوضأ منه قال: قلت له: الكلب قال: لا قلت: أليس هو سبع قال:
لا والله إنه نجس (2) فإنه يفهم من السؤال والجواب أمران الأول أن سور السبع طاهر وأنه كان مرتكزا في ذهنه وأنه إذا كان الكلب سبعا فلم لا يجوز الشرب والتوضؤ من سؤره ولم يردعه الإمام (ع) عما كان في ذهنه بل أجاب (ع) بأنه ليس بسبع بل الظاهر من الجواب أيضا أنه إذا كان سبعا كان سؤره طاهرا.
الثاني أن علة عدم جواز شرب سؤره والتوضؤ به هو نجاسة الكلب فغير المأكول الطاهر لا بد أن يكون سؤره طاهرا نعم يستفاد من بعض الأخبار كراهة سؤر غير مأكول اللحم كمرسلة