حيوان أعم من أن يكون بالشرب أو الأكل أو غيرهما.
وهذا المبحث وإن كان داخلا في سائر أبحاث الطهارة من انفعال القليل وعدم انفعال الكثير وتنجس المضاف بملاقات النجس وتنجس كل شئ بملاقاته لشئ نجس مع رطوبة مسرية وغير ذلك من أبحاث الطهارة إلا أنه حيث وردت أخبار كثيرة في خصوص الأسئار أفرد الفقهاء لها مبحثا على حدة بل العامة أيضا أفردوا لها بابا على حدة لورود الروايات من طرقهم أيضا.
وقد اختلفت أقوال العامة والخاصة في الأسئار واختلاف العامة أكثر.
فمنهم من ذهب إلى أن الأسئار كلها نجسة ومنهم إلى أن الأسئار كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير ومنهم من فصل بين مأكول اللحم وغيره فقال بطهارتها في الأول دون الثاني وبعضهم قال بالنجاسة إلا أنه جوز التوضؤ بها إلى غير ذلك من أقوالهم ومنشأ اختلافهم هو اختلاف ما أدى إليه نظرهم من الاجتهاد والأقيسة وأما أصحابنا رضوان الله عليهم فالمشهور بينهم أن سؤر جميع الحيوانات طاهر عدا نجس العين كالكلب والخنزير والكافر وقال بعضهم كالشيخ والحلي في السرائر بأن سؤر مأكول اللحم طاهر.
وأما سؤر غيره فنجس واستثنى الطيور مطلقا وما يعسر الاجتناب عنه كالسنور والفأر.
وقال قوم بكراهة سؤر ما كره أكله كالبغال والحمير واستدل من فصل بين سؤر مأكول اللحم وغيره بمفهوم رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب (1) فإن المفهوم من قوله: كلما أكل لحمه الخ أن كلما لم يؤكل لحمه فلا تتوضأ من سؤره ولا تشرب والمستفاد من النهي عن الوضوء والشرب هو النجاسة لأن النهي في أمثال هذه الموارد كناية عن النجاسة كما لا يخفى على من لاحظ نظائرها في الأخبار.
ولكن لا يخفى أن مفهوم الوصف ليس بحجة خصوصا في مثل المقام مما وقع جوابا