بالفرض تكرار فكان ينبغي للإمام أن يذكر بعد الثوب البدن ونحوه بدل ذكر قذر الجنابة الموجب لتوهم خلاف المقصود.
مع أن التعبير بالاغتسال دون الغسل يوجب ظهور الجملة في الاغتسال لرفع الحدث لا غسل الخبث وإلا كان عليه أن يقول: أو يغسل به الرجل من الجنابة وقيل في عدم دلالة الرواية على ذلك: إن غسل الثوب لا يلازم نجاسة الثوب فيمكن أن يكون لإزالة الوسخ عنه فح يحمل النهي أو النفي في قوله: لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه على الكراهة أي كراهة التوضؤ بالماء المستعمل في إزالة الوسخ والمستعمل في رفع الجنابة.
وفيه أنه خلاف الاجماع للاجماع على عدم كراهة التوضؤ بالماء المستعمل في إزالة الوسخ وخلاف ما دل عليه صدر الرواية من قوله: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل الشامل باطلاقه للمستعمل في إزالة الوسخ.
فح تتضمن الرواية للتناقض مضافا إلى أنه وإن كان غسل الثوب أعم من غسله للنجاسة إلا أن الغالب غسله من النجاسة فينصرف الاطلاق إلى الفرد الغالب مع أن حمل كلمة لا يجوز على الكراهة خلاف المتبادر منها ومما استدل على عدم جواز استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر فيه أهله فلا تدري فيه جنب أم لا (1) فإن الظاهر من قوله إلا أن يكون فيه جنب أنه لا يجوز الاغتسال (ح) فتدل على عدم جواز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الجنابة والجواب أن صدر الرواية من قوله ادخله بإزار أنه في مقام بيان آداب الحمام وقوله: ولا تغتسل من ماء آخر ليس لبيان عدم جواز الاغتسال بماء آخر قطعا للاجماع على جواز الاغتسال بماء آخر مع وجود ماء الحمام.
فالنهي إنما هو لدفع توهم الخطر من الاغتسال بماء الحمام كما يظهر هذا التوهم من كلام السائل حيث قال: سألته عن ماء الحمام أو لأولوية الاغتسال بماء الحمام مع وجود ماء آخر وقوله: إلا أن يكون فيه جنب معارض للأخبار الكثيرة (2) الدالة على جواز الاغتسال بماء