يتوضأ منه وأشباهه (1).
فإن الظاهر منها أن الماء الذي يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يرفع به الحدث ثانيا بل هي صريحة في ذلك ولكن أورد على الاستدلال بالرواية أمران الأول من حيث السند فإن في السند أحمد بن هلال الذي ورد فيه عن العسكري صلوات الله عليه احذروا الصوفي المتصنع أحمد بن هلال، ورمي بالغلو والنصب أيضا وعن العلامة في الخلاصة أن روايته غير مقبولة وعن الشيخ في الفهرست أنه كان غاليا متهما في دينه.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه قال النجاشي في حقه: أنه صالح الرواية يعرف منها وينكر وقد روى في ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري (ع) انتهى. فجعله صالح الرواية وإن كان ذكر بعده: يعرف منها وينكر فلا يجوز رد جميع رواياته ويمكن أن يكون نقله لهذه الرواية كان في حال استقامته كما هو الظاهر لأنه رمي بالوقف فهو في زمان الصادق عليه السلام كان مستقيما ثم انحرف بعد الكاظم عليه السلام وصار واقفيا أو غيره.
ونقل عن ابن الغضائري أنه توقف في حديثه إلا فيما يرويه عنه الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة وعن محمد بن أبي عمير من كتاب نوادره وهذه الرواية قد رواها عنه الحسن ابن محبوب والشيخ مع أنه حكم في الفهرست بأنه كان غاليا متهما في دينه حكم في الخلاف بما عليه المشهور من القدماء من عدم جواز رفع الحدث بماء الغسل واستند بهذه الرواية فيظهر منه أن الرواية كانت معتبرة عنده فلا اشكال (ح) في الرواية من حيث السند.
الأمر الثاني في الرواية الاستشكال من حيث الدلالة فقال الفاضل الهمداني قده في طهارته: إن عدم جواز الاغتسال بالمستعمل في رفع الجنابة الذي دلت الرواية عليه إنما هو لغلبة اشتمال بدن الجنب على قذر الجنابة لا من حيث رفع حدث الجنابة، ولكن الظاهر أن الأمر ليس على ما ذكره قده لأن قوله: الماء الذي يغسل به الثوب الخ نعلم منه علما قطعيا أنه ليس لخصوص الثوب مدخلية في عدم جواز التوضؤ بغسالته بل ذكر الثوب من باب المثال فيشمل غسالة كل شئ متنجس من الجسد وغيره.
فذكر قذر الجنابة ثانيا على ما توهمه (قده) بعد ذكر الثوب الشامل لقذر الجنابة