فيظهر من ذلك أن المراد بالعرض هو السطح الشامل للطول والعرض.
ومن روايات الكر ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام أيضا - قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف (ونصفا خ ل) في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء (1).
والمناقشة فيها بما مر من اهمال ذكر أحد الأبعاد الثلاثة فيها مدفوعة بما عرفت مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إن الأبعاد الثلاثة مذكورة فيها بأن يقال: ثلاثة أشبار ونصف الذي ذكر أولا هو البعد الأول وفي مثله للبعد الثاني وثلاثة أشبار ونصف الثاني بيان أو بدل لقوله:
في مثله وقوله في عمقه أي ثلاثة أشبار ونصف في عمقه فقوله في عمقه بيان للبعد الثالث واكتفى فيه بظهوره من سابقه وهاتان الروايتان هما مستند قول المشهور من اعتبار بلوغ حاصل ضرب كل من الأبعاد الثلاثة في الآخر ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر.
وقيل: يكفي ستة وثلاثون شبرا ومستند هذا القول هو رواية إسماعيل بن جابر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع ونصف سعته (2): بأن يقال: إنه يضرب الذراعان اللذان هما أربعة أشبار في ذراع وشبر اللذان هما ثلاثة أشبار في ذراع وشبر طولا فيصير مجموع مكسره ستة وثلاثين شبرا.
ولكن لا يخفى أن الذراع أكثر من شبرين فيصير حاصل مضروب الجميع قريبا مما قاله المشهور من اعتبار بلوغ مكسره ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر فهذه الرواية دلالتها على مذهب المشهور أقوى.
وقيل: يكفي بلوغ حاصل المضروب سبعة وعشرين شبرا ومستنده رواية إسماعيل ابن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال: كر قلت:
وما الكر قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (3) قال الصدوق في المجالس: روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا (4) والظاهر أن