الرواية قد دلت على تنجس الماء بالريح والطعم ومفهوم قوله: كلما غلب الماء الخ أنه كلما لم يغلب الماء ريح الجيفة فلا يجوز التوضؤ والشرب منه ولا يكون ذلك إلا بأن يغلب ريح الجيفة على الماء لعدم وجود الواسطة بين غلبة الماء على ريح الجيفة وغلبة ريح الجيفة على الماء فح يمكن أن يكون المنطوق هو تغير الماء بالريح ثم عطف عليه الطعم فذكر عليه السلام قسمين من أقسام التغير في هذه الرواية وهو التغير بالريح والطعم ولفظ الماء في الرواية مطلق شامل للكر والجاري وماء الحمام وغير ذلك.
ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (1) ومنها ما ذكر فيها اللون مع الريح أو اللون فقط كرواية شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل وإن شئت أخبرتك قلت -: أخبرني قال: جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا قال: نعم قال: فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن، وجئت لتسأل عن الماء الراكد من الكر قال: فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة قلت: فما التغير قال: الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر (2) فإن الظاهر من الفقرة الثانية أيضا فرض كون التغير بوصف النجس لا مطلقا وإن لم يذكر شئ من النجاسات فيها من الجيفة وغيرها إلا أن الفقرة الأولى شاهدة على أن فرض التغير في الفقرة الثانية أيضا هو التغير بالجيفة إلا أنها مخصوصة بالراكد ونحوه والأولى مخصوصة بالغدير ويظهر من هذه الرواية التغير باللون أيضا.
ومنها رواية العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (3) ومفهومها أنه إذا غلب لون البول على لون الماء فيه بأس أي ينجس الماء فذكر في هذه الرواية اللون فقط.
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب