شرط للواجب أعني الغسل أما شرطا لوجوب فهو خلاف ما يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب لأنه يصير غسل الميت ح واجبا مشروطا والمعلوم أنه واجب مطلق فلا بد من أن يكون شرطا للواجب ولا يستفاد من الأخبار المتقدمة أزيد من أن الغسل وصلاة الميت وغيرهما لا بد أن يكون بإذن الولي.
وأما أن الغسل والصلاة باطلان بدون إذنه فلا يستفاد البطلان من هذه الأخبار فيمكن أن يكون قوله عليه السلام في رواية السكوني: وإلا فهو غاصب معناه أنه غاصب لحق الولي لا أن صلاته متصفة بالغصب حتى تكون باطلة والحاصل أنه لا يستفاد من هذه الأخبار أزيد من اثبات حق للولي لأجل اجلاله وتبجيله لا أن الغسل أو غيره واجب عليه عينا ولا أن إذنه شرط في صحة الغسل مضافا إلى أن الأخبار ضعيفة السند.
ثم إن أولى الناس بالميت هل هو الأولى بميراثه كما هو المشهور أو يكون المراد منه الأقرب إلى الوارث فإن الولي يجيئ بمعنى القريب فيكون معنى الأولى بالميت الأقرب إليه نسبا وإن لم يكن وارثا ويكون أيضا بمعنى صاحب الاختيار كقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1).
فعلى الثاني فجد الميت مقدم على ابن ابنه مع أن الجد ليس بوارث مع وجود ابن ابن للميت فإن الابن هو الوارث وإن نزل ولا يرث الجد مع وجود الابن للميت مطلقا ومع ذلك على هذا الاحتمال فالجد مقدم على ابن الابن لأنه أقرب إلى الميت.
وعلى الأول فابن الابن مقدم على الجد لأنه الوارث دون الجد واستدل المشهور لقولهم بقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (2) فإذا كان بعض أولى الأرحام أولى من بعض في الإرث فليكن أولى في الولاية أيضا واستدلوا أيضا بالرواية الواردة في قضاء الصلاة عن الميت فإن في بعضها قوله ع: يقضيه أولى الناس به (3) وفي بعضها يقضي عنه أولى الناس بميراثه (4).