بغسل الميت حتى نستظهر أحد الاحتمالات فنقول:
روى الشيخ مسندا والصدوق مرسلا عن علي عليه السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي (1) أقول: هذه الزيادة أي قوله: من يأمره الولي - في كتاب الفقيه وفي باب الصلاة على الميت ما يدل على أولوية الولي بالصلاة عليه منها ما عن الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من أحب (2).
وعن التهذيب مسندا عن السكوني عنه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (3).
ولكن في رواية الجعفريات ما يدل على أن السلطان أحق بالصلاة على الجنازة من وليها وهي ما رواه عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: الوالي أحق بالصلاة على الجنازة من وليها (4) إلى غير ذلك من الأخبار وغاية ما يستفاد من هذه الأخبار أن إذن الولي لا بد منه في الغسل والصلاة وأما أن الولي يجب عليه عينا الغسل مباشرة أو تسببا فلا يستفاد منها كيف ولو كان الغسل والصلاة وغيرهما واجبة على الولي عينا لكانت صادرة عن الولي مباشرة ولو أحيانا مع أنا لم نسمع بصدور ذلك مباشرة حتى النسبة إلى المعصومين إلا إذا كان المتوفى معصوما مثله.
فلو كانت واجبة على الولي لكان المعصومون هم المتصدون لهذه الأمور بالمباشرة وسيرة المتشرعة من زمان المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلى زماننا هذا على ارجاع تجهيز الأموات إلى الغير فهل سمعت إلى الآن أن الأخ غسل أخاه أو أن الابن غسل أباه أو دفنه إلا في موارد شاذة فيستكشف من ذلك أنه لم يكن واجبا على الولي بالخصوص وأي نحو هذا من الواجب العيني الذي لم يصدر عمن وجب عليه عينا أصلا إلا نادرا.
وأما أنه لم تصح هذه الأمور إلا بإذن الولي فالظاهر أنه ليس كذلك لأن المستفاد من هذه الأخبار هو لزوم الإذن من الولي في جواز غسل الميت وهذا الإذن إما شرط للوجوب وإما