لا يلزم أن يكون متصلا بالولادة بل القدر اللازم هو صحة انتساب هذا الدم إليها مثلا إذا قلع سنه ولم يخرج الدم بمجرد القلع ولكنه خرج بعد زمان فإنه يصدق عليه أنه دم المقلوع وهنا أيضا كذلك.
وإذا رأت الدم يوم الولادة ثم انقطع ثم رأته في اليوم العاشر فإن كانت ذات عادة وكانت عادتها عشرة أيام فالظاهر أن الدمين والنقاء المتخلل نفاس لما قيل: من كون النفاس حيضا احتبس لغذاء الولد ولقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: تنتظر (أي النفساء) عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة الحديث (1).
بناء على أن المراد بالباء بمعنى إلى كما عن الشيخ قده وأما النقاء فالحكم بنفاسيته لأجل ما دل على حيضية النقاء المتخلل بين الدمين المحكومين بالحيضية ما لم يكن النقاء عشرة أيام ولم يتجاوز الدم مع النقاء عن العشرة.
وأما إذا لم تكن ذات عادة فالظاهر أنها أيضا كذلك وأما إذا كانت عادتها أقل من عشرة أيام فالنفاس هو الدم الأول فقط دون الثاني ودون النقاء المتخلل لأن الدم الثاني ليس من عادتها قطعا فلا وجه لجعل النقاء بمقدار عادتها مع الدم الأول نفاسا كما توهم وأما أحكام النفساء فقال في الشرايع يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وكذا ما يكره لها ولا يصح طلاقها انتهى كلامه قدس سره