الثلاثة لاحتمال أن يكون الولي الجد لأنه أكبر واحتمال أن يكون خصوص الأب لأن الفقهاء قد أفتوا بتقدمه على الابن واحتمال أن الأب والابن على حد سواء لمساواتهما في الطبقة هذا كله في غير الزوج والزوجة.
وأما الزوج فهو أولى بزوجته من سائر الورثة إلى أن يضعها في قبرها اجماعا ويدل على ذلك روايات.
منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها قال: زوجها قلت: الزوج أحق بها من الأب والأخ والولد قال:
نعم (1).
ومنها رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (2) ولكن تعارض هاتين الروايتين صحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها قال: أخوها أحق بالصلاة عليها (3).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال: الأخ (4) ولكن هاتان الروايتان غير معمول بهما عند الأصحاب فلذا أعرضوا عنهما وحملهما شيخ الطائفة - على ما حكي عنه - على التقية لموافقتهما لمذهب العامة ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة خلافا لصاحب الجواهر حيث استشكل فيما إذا انقضى أجلها لأنها تصير ح أجنبية بل استشكل حتى فيما إذا لم ينقض أجلها لأن الموت يبطل الإجارة فإن التمتع بمنزلة الإجارة كما يدل عليه قول عليه السلام: هن مستأجرات فكما أن الإجارة تبطل بموت المؤجر أو المستأجر فكذا ما هو نازل منزلتها.
ولكن يرد عليه بأن هذا الاشكال - أي صيروتها أجنبية وبطلان العقد بالموت - بعينه جار في العقد الدائم أيضا فإن الزوجية تنتفي بموت الزوجة فلذا يجوز للزوج العقد على أخت الزوجة بمجرد موتها فكون الزوج أحق بها حتى يضعها في قبرها - حكم تعبدي فلا فرق بين الدائمة والمنقطعة.