ومنها رواية زيد بن علي عن أبيه عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن (فيهم خ ل) امرأة ولا ذو محرم (ذات محرم خ ل) من نسائه قال:
يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه (1).
ومنها رواية أبي بصير (أبي سعيد خ ل) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن عليه الماء صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام: بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا (2).
ولكن يمكن تقييد اطلاق هذه الروايات والروايات المتقدمة الدالة على منع الغسل بطائفة ثالثة من الروايات وهي ما دل على اعتبار المماثل في الغسل إلا إذا وجد ذو محرم للميت فح يجوز لذي المحرم غسل الميت غير المماثل كرواية زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس فيهم امرأة غيرها قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: إن لم تكن له فيهن امرأة فليدفن بثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأة