المقيد لكن الذي يستفاد من بعض هذه الأخبار هو أن عدم اقدام الزوج على تغسيل زوجته مع وجود المماثل إنما هو لأجل كراهية أهل الميت لذلك لأجل تعصبهم لعرضهم وكراهتهم أن ينظر الزوج إلى شئ من جسدها كما ربما تشير إليه رواية محمد بن مسلم ورواية عبد الله بن سنان المتقدمتين لا لأجل أنه غير مشروع مضافا إلى أن التقيد بذلك أي بعدم وجود المماثل إنما هو في كلام الراوي فيمكن أن يكون تقييد الراوي لأجل كونه المتعارف لا أن المرتكز في ذهنه عدم جواز تغسيل الرجل لزوجته مع وجود المماثل فالتقييد منزل منزلة الغالب الشايع فح يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل.
وهل يجب أن يكون الغسل من وراء الثياب أو يجوز الغسل مجردا ويجوز لكل واحد منهما النظر إلى الآخر في أي موضع من بدنه ظاهر كثير من الأخبار عدم جواز النظر إلى عورته كرواية أبي الصباح المتقدمة قال: ولا ينظر إلى عورتها ورواية زيد بن علي المتقدمة قال:
ولا ينظرن إلى عورته ورواية منصور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته فتموت إلى أن قال: يلقي على عورتها خرقة (1).
ورواية زيد الشحام عنه عليه السلام المتقدمة حيث إنه قال في ضمنها: وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها إلى غير ذلك من الأخبار وهذه الروايات لا معارض لها فالعمل بها متعين.
وأما النظر إلى ما عدا الفرج فظاهر صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وصحيحة إلى أبي الصباح المتقدمات وغيرها عدم الجواز ولكن صريح صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ورواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها قال: نعم (2) هو الجواز ويظهر من رواية عبد الله بن سنان المتقدمة أن الأمر الوارد في هذه الأخبار بغسلها من وراء الثياب لأجل كراهية أهل الميت لأن ينظر الرجل إلى شئ من جسدها فالأمر بغسلها من وراء الثياب أو وراء الدرع محمول على الاستحباب لأجل أن لا يحصل لأهل بيت الميت ما يوجب كراهتهم والله العالم.
هذا كله في الزوج والزوجة وأما غيرهما من محارم الرجل أو المرأة كالأخ والابن