وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل (1) ومثله رواية داود بن سرحان (2) وهذه الروايات تدل على عدم جواز الغسل مع فقد المماثل وفقد ذات المحرم بل تدفن المرأة وكذا الرجل بثيابهما بدون الغسل ويظهر منها أنه لا يجب تكفينهما أيضا ويمكن أن يقال: إن الأمر والنهي في قوله عليه السلام: يدفن ولا يغسل - حيث إنهما في مقام توهم وجوب الغسل لا يستفاد منهما أكثر من نفي الوجوب ولا يستفاد منها نفي الجواز وعلى فرض نفي الجواز تعارض هذه الروايات روايات كثيرة دالة على وجوب الغسل أو جوازه عند فقدان المحرم والمماثل.
فمنها رواية عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة (3).
ومنها رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون (4) تدل هذه الرواية على وجوب الغسل والصلاة والتكفين والدفن لمن لا يكون له مماثل.