فإنها وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها تصلح لأن تكون مستندة للاستحباب لأجل التسامح في أدلة السنن.
إذا عرفت ذلك نقول: أما غسل الزوج لزوجته وبالعكس فجوازه مشهور بل كاد أن يكون اجماعا ويدل عليه روايات كثيرة بعضها مطلقة وبعضها مقيدة بفقد المماثل أما الأخبار المطلقة فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم من وراء الثوب (1).
ومنها حسنته قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا (2).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها (3).
وأما المقيدة فمنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال: لا بأس إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (4) ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال:
يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق (5) ومنها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال: بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسل امرأة إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجال المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت (6) إلى غير ذلك من الأخبار المقيدة بعدم وجود امرأة معها في جواز غسل الزوج إياها.
ومقتضى الجمع بين المطلق والمقيد بحسب القواعد الأصولية هو حمل المطلق على