فالظاهر أن أولى الناس في باب غسل الميت والصلاة عليه وغيرهما من أحكامه هو أولى الناس بميراثه وهو الوارث له من هو أقرب إليه وإن كان أكبر سنا من الوارث بقرينة تلك الرواية الواردة في صلاة القضاء عنه ولكن المسألة بعد غير خالية عن الاشكال.
فإنه يرد على الاستدلال المذكور أولا بأن باب الغسل والصلاة على الميت غير مرتبط بباب قضاء الصلاة عنه وأي ارتباط بين البابين.
وثانيا يلزم من الاستدلال بباب القضاء أن ولي الميت الولد الأكبر لا غيره لأن الولد الأكبر في باب القضاء هو المكلف لاتيان قضاء الميت مع أن معقد الاجماع المدعى في باب غسل الميت والصلاة عليه هو أن الأب مقدم على الابن والابن مقدم على الأم والأم مقدمة على الأخ والذكور مقدمون على الإناث مع أن في الأخبار (1) في باب القضاء نفي القضاء عن الإناث.
ثم إن معنى تقدم الذكور على الإناث في باب غسل الميت والصلاة عليه - أن مع عدمهم فالإناث أولى بالميت كما صرح به في الشرايع وصرح غيره أيضا.
وأما الاستدلال بالآية المباركة - بناء على أن الآية مرتبطة بالإرث وأن الأولوية - بحسب طبقات الإرث - فإن الطبقة الأولى وهم الأب والأم والأولاد مقدمة على الطبقة الثانية وهم الإخوة والأخوات والأجداد وهكذا.
فيرد على هذا الاستدلال بأنه لا وجه ح لتقديم الأب على الابن مع أنهما في طبقة واحدة ولا لتقديم الذكور على الإناث مع أن في باب الإرث قد تقدم الإناث على الذكور كما إذا مات وخلف بنتا وأخا فإن البنت من الطبقة الأولى فهي أحق بميراثه من الأخ الذي في الطبقة الثانية.
والحاصل أنه لا دليل على اثبات ولاية المذكورين على الترتيب المذكور في عبارة الفقهاء بحيث تطمئن به النفس وإن فرض بأن الولاية ثابتة لأحد من الوراث على سبيل الجزم فمصداق الولي مجهول اللهم إلا أن يدعى الاجماع على ثبوت الولاية بالترتيب المذكور - أي أن الأب مقدم على الابن والابن مقدم على الأم والأم مقدمة على الأخ والذكور مقدمون على الإناث - وتحقق الاجماع منظور فيه فالأحوط الاستيذان من جميع من احتمل ثبوت الولاية له مثلا إذا مات أحد وخلف أبا وابنا وجدا فالأحوط الاستيذان من