فلا يبعد أن يكون التوجيه إلى القبلة منوطا بإذن الولي ولا أقل من أنه أحوط.
ويستحب التسريع في تجهيزه ودفنه إلا إذا اشتبه حاله بأن لم يعلم بموته فح يتربص إلى أن يعلم بموته بل لا يجوز دفنه مع الشك في موته بل لا بد من الصبر حتى يعلم بموته بأن ينتن أو يمضي ثلاثة أيام كما في رواية علي بن أبي حمزة قال: أصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيم عليه السلام فقال مبتدئا من غير أن أسأله: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص بهما ثلاثا لا يدفن إلا أن يجيئ منه ريح تدل على موته.. الخبر (1).
ويدل على التحديد بثلاثة أيام أيضا رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغريق أيغسل قال: نعم ويستبرأ قلت: وكيف يستبرأ قال: يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن وكذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت (2).
وربما يتوهم أن الثلاثة لها موضوعية للحكم بحيث إنه بعد مضي ثلاثة أيام يجوز دفنه ولو مع عدم العلم بموته ولكن الظاهر أن التقييد بالثلاثة لأنه مما يحصل بها العلم عادة وأنه طريق للعلم العادي لا طريق تعبدي يدل على ذلك موثق عمار عن الصادق عليه السلام قال: الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن قال وسئل عن المصعوق فقال: إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن (3).
انظر كيف جعل ع غاية الحبس وتأخير دفنه العلم بموته وجعل غاية تأخير المصعوق يومين لامكان حصول العلم عادة في المصعوق بالخصوص دون غيره فيعلم أن المناط حصول العلم بالموت.
وهل يثبت الموت بالبينة التي تكون ذات خبرة بأن يقال: إن الأدلة على حجية قول البينة وأنه نازل منزلة العلم - شاملة باطلاقها لما نحن فيه والقدر المتيقن من تخصيصها إنما هو في الزنا ونحوه فإنه لا يثبت بشاهدين بل لا بد من أربعة وأما ما نحن فيه فلم يعلم بخروجها من تحت العموم أو الاطلاق فيشمل عمومها أو اطلاقها لما نحن فيه ولكن