أن حكموا عليهم السلام بأن الدم بعد أيام الاستظهار - دم الاستحاضة وهذا لا يناسب انقطاع الدم.
وقيل في الجمع بينها غير ذلك مما لا يخلو أكثرها عن المناقشة فالأولى في الجمع بينها بحمل هذه الروايات المختلفة على التخيير بأن تتخير المرأة تستظهر يوما واحدا ويومين وثلاثة أيام وإلى عشرة أيام وكل واحد من هذه الأيام المختلفة واجب تخييري تتخير المرأة بالأخذ بأي واحد منها والشاهد لهذا الجمع الروايات المستفاد منها التخيير بأن عطف الاثنين والثلاثة على الواحد بأو المفيدة للتخيير في هذه المقامات مثل صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر قال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (1).
ورواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة (2) ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين (3).
ثم إنه قد اختلف في وجوب الاستظهار أو استحبابه فذهب بعض الأصحاب إلى استحبابه جمعا بين هذه الأخبار والأخبار الدالة على نحو الاطلاق بأن الدم إذا كان صفرة فيما بعد أيام العادة فليس بحيض كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت (4) وبهذا المضمون أخبار كثيرة ولكن في هذا الحمل ما لا يخفى فإنه لا يمكن حمل مثل قوله (عليه السلام): تستظهر بيوم ثم هي مستحاضة على الاستحباب وكذا مفهوم رواية البصري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين (5).