وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم قال: نعم أنه ربما قذفت المرأة الدم (بالدم) وهي حبلى (1).
واستفاد بعض الأصحاب من التعليل بقوله (عليه السلام) ربما قذفت الدم الكلية لهذه القاعدة بأنه كلما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض لأنه عليه السلام حكم على الحبلى بكون دمها حيضا لأجل أنه يمكن أن تقذف الدم.
ولكن يدفع هذا التوهم بعض أخبارها الأخر مثل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت (2).
ورواية سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد عن الصلاة استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة (3).
وهاتان الروايتان يستفاد منهما كغيرهما من الأخبار أن الحبلى كغيرها تقعد عن الصلاة أيام عادتها وأن الحبل ليس مانعا من عادتها وأين هذا من قاعدة الامكان فلا بد من حمل الروايتين المتقدمتين على هذا المعنى أيضا فإن كلمة ربما وإن كانت تجئ بمعنى التقليل ولكن كثيرا ما تجئ بمعنى التكثير فالروايتان المتقدمتان مضمونها متحد مع هذين الخبرين ومضمون الجميع أن الحبلى إذا رأت الدم في أيام عادتها يحكم بحيضيتها لأنه فرق بين الحبلى وغيرها في الحكم بحيضية ما تراها من الدم في أيام عادتها وهذا بمعزل من قاعدة الامكان كما لا يخفى.
ومن الأخبار التي استدل بها لقاعدة الامكان أخبار من تقدم حيضها على عادتها بيوم ويومين وأنه من الحيض معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (4) ولولا قاعدة الامكان لم يكن وجه للحكم بحيضية