عليه السلام قال: كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض (1).
فإن كلمة كلما بعمومها شاملة لليوم الأول والثاني أيضا وكذا في موضع آخر من هذه المرسلة حيث قال: فإذا رأت المرأة في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وضعفها بالارسال منجبر بالاجماع وعمل الأصحاب هذا كله في ذات العادة الوقتية والعددية وأما الوقتية فقط فاطلاق الروايتين المتقدمتين يشملها أيضا فإن لفظ الأيام الواقع في الروايتين - المقصود منها هو أيام العادة من حيث الوقت سواء أكان العدد مساويا أم لا وأما ذات العادة العددية فقط فيشكل شمول هاتين الروايتين لها لأن المراد من الأيام - كما ذكرنا - هو الوقت فح لو رأت الدم في اليوم الأول والثاني ولم يكن بصفات الحيض فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن استمر الدم إلى ثلاثة أيام علم بكونه حيضا.
نعم إذا كان الدم بصفات الحيض يجوز لها ترك الصلاة بمجرد رؤيته لأن أخبار الصفات جعلت الدم الواجد للصفات أمارة على الحيض هذا كله في ذات العادة مطلقا.
وأما المبتدئة فقال في الشرايع: في تحيضها بمجرد رؤيتها للدم تردد والأظهر أنها تحتاط حتى يمضي ثلاثة أيام انتهى أقول: وقيل: إنها تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم ودليل هذا القول أمران الأول قاعدة الامكان وقد مر الكلام فيها وأنها غير معلومة المستند إلا في موارد ورود النص مضافا إلى أن قاعدة الامكان تجري فيما إذا أحرز امكان كون الدم حيضا لا فيما شك في أصل امكانه كما فيما نحن فيه فإن الدم إذا استمر إلى ثلاثة أيام يمكن أن يكون حيضا وأما إذا لم يستمر فلا يمكن أن يكون حيضا والمفروض أن المبتدئة إذا رأت الدم في اليوم الأول لا تعلم استمراره إلى الثلاثة فكيف يجري في هذا الفرض قاعدة الامكان الثاني مما استدل به الأخبار كموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد (فتقعد خ ل) في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة الخبر (2).