عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت إلى أن قال: فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة (1) وهذه الرواية قد صرحت بأن مدة الاستظهار يوم واحد وبعد ذلك اليوم تكون مستحاضة وبعضها يدل على وجوب الاستظهار بيومين كصحيحة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت إلى أن قال: قلت: والحائض قال: مثل ذلك سواء (2).
وبعضها يدل على وجوبه ثلاثة أيام كموثقة سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال: إذا رأت المرأة الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنها ربما يعجل بها الوقت وإن كان أكثر أيامها التي تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامهما فإذا تربصت ثلاثة ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة (3). ومثلها غيرها وبعضها يدل على وجوب الاستظهار إلى عشرة أيام مثل موثقة يونس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر لعشرة أيام (4).
وهذه الروايات - كما تراها - شديدة الاختلاف جدا بحيث يصعب الجمع بينها وقيل في الجمع بينها بحمل الأخبار الدالة على اليوم واليومين والثلاثة على العشرة بأن يقال: إن كل واحد منها لا ينفي العشرة فإن اثبات الشئ لا ينفي ما عداه ولكن فيه ما لا يخفى فإن بعض تلك الأخبار قد صرح على أن ما عدا اليوم الواحد مثلا هو استحاضة وقيل في الجمع بحمل الأخبار المختلفة على الحالات المختلفة في النساء فيحمل اليوم الواحد على ما إذا تجاوز الدم العادة بيوم واحد والاثنان على ما إذا تجاوز بيومين والثلاثة على ما إذا تجاوز عن العادة إلى ثلاثة أيام والعشرة على ما إذا تجاوز إلى العشرة.
وفيه أيضا أنه خلاف مفروض تلك الأخبار فإن المفروض فيها أن دمها قد استمر إلى