العشرة فهو من الحيضة المستقبلة (1) واستدل لذلك أيضا بقاعدة الامكان والاجماع.
أقول: أما رواية يونس التي استدل بها لحيضية الثلاثة فموردها ما إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام فحكم (عليه السلام) بأنها تدع الصلاة وأين هذا مما إذا رأته في اليوم الأول ولم تعلم باستمراره إلى الثلاثة فالأولى أن يقال: في الصورة الأولى أي في الثلاثة أنه إذا كان بصفات الحيض يحكم بحيضيته وتدع الصلاة في اليوم الأول لا لاطلاق رواية يونس بل لأخبار الصفات وأما إذا لم يكن بصفات الحيض لم يكن حيضا إلا إذا كان في أيام العادة لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه قال في حديث: ولا غسل عليها من صفرة إلا من صفرة تراها في أيام طمثها فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم (2).
إلا أن يدل الاجماع على خلافه فالأحوط أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.
وأما الصورة الثانية أي ما تراه بعد الثلاثة إلى العشرة فينبغي التفصيل المذكور في الثلاثة - فيها لأن قاعدة الامكان قد عرفت ما فيها والاجماع غير ثابت عندنا تحققه إلا في ذات العادة ورواية محمد بن مسلم المتقدمة - وإن كانت مطلقة تشتمل ما إذا رأت صفرة أيضا إلا أنها معارضة بما دل من الأخبار الكثيرة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس بحيض نعم هي شاملة للصفرة في أيام العادة وليس لها معارض بالنسبة إلى أيام العادة فالقول بأنها إذا رأت بصفات الحيض بعد الثلاثة فهو حيض وإذا رأت صفرة فليس بحيض - لا يخلو من وجه والأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة الفاقد للصفة هذا كله في المبتدئة وفي غير ذات العادة وأما ذات العادة إذا تجاوز دمها عن عادتها ولم يتجاوز العشرة فالذي يستفاد من الأخبار الكثيرة وجوب الاستظهار عليها في الجملة ومعنى الاستظهار - كما يستفاد من الأخبار - هو ترك العبادة إلى أن يظهر حالها ولكن في مدة الاستظهار اختلاف شديد بين تلك الأخبار فبعضها يدل على وجوب الاستظهار عليها بيوم.
كرواية إسحاق بن حريز قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله