رأس. وإن كان من غير جنسه مثل ما إذا مس الميت في أثناء غسل الجنابة فالأحوط استيناف الغسل بقصد التمام أو الاتمام والآتيان بالوضوء للصلاة.
وأما إذا كان الحدث موجبا للوضوء فقط ففيه ثلاثة أقوال الأول بطلان الغسل ووجوب إعادته من رأس لعدم ثبوت كون الغسل المتخلل بالحدث رافعا للجنابة فيستصحب أثرها إلى أن يعلم المزيل وقضية استصحاب الجنابة هو جواز الاكتفاء بغسلها عن الوضوء لو أعاد الغسل كما لو استصحبها عند الشك في أصل الغسل ولرواية الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك فإذا أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل جسدك فأعد الغسل من أوله (1) واستدل أيضا له بأن الحدث لو تأخر عن تمام الغسل لأبطل إباحتها للصلاة ففي الأثناء بطريق أولى ولكن في جميع هذه الوجوه نظر.
أما استصحاب أثر الجنابة فسيجيئ بأنه محكوم باستصحاب صحة الأجزاء المأتي بها وأما الرواية فإنها ضعيفة السند ولم يعلم استناد القائلين ببطلان الغسل بالحدث المتخلل إلى هذه الرواية كما يظهر من استدلالهم حيث إنهم استدلوا بالاستصحاب والأولوية ولم يستدلوا بهذه الرواية وأما الأولوية فحالها أسوأ فإن الحدث الواقع بعد الغسل لا يبطل الغسل بل يوجب الوضوء فمقتضى الأولوية إن صحت أن الحدث إذا حدث في الأثناء فكذلك أي هو موجب للوضوء وأين هذا من بطلان الغسل مع أن الأولوية بالنسبة إلى الوضوء أيضا ممنوعة لأنه إذا تحقق الحدث في الأثناء يتحقق بعده ما يحتمل أن يكون مزيلا له وهو بقية الغسل وهذا بخلاف ما إذا وقع بعد الغسل فهذا القول ضعيف.
القول الثاني صحة الغسل وما أتى به ووجوب اتمامه وجواز الصلاة بهذا الغسل من غير وضوء ودليل هذا القول يمكن أن يكون هو استصحاب الصحة التأهلية بمعنى كون الأجزاء المأتي بها بحيث لو انضم إليها بقية الأجزاء تحقق المأمور به وترتب عليه الأثر وإذا ثبت صحة الغسل بالاستصحاب فلا يجب عليه الوضوء بالحدث في الأثناء فتأمل.
وفيه أن الاستصحاب محكوم باطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الوضوء على من