الحيض عن الستين مطلقا وعلى عدم الواسطة بين الخمسين والستين فيكون المراد من الاستثناء هو الستون بالنسبة إلى القرشية كما ذكره الشيخ صريحا في المبسوط.
ثم إن القرشية هي التي انتسبت إلى النضر بن كنانة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله على ما صرح به كثير من الأصحاب ويكفي الانتساب به من جهة الأب فقط وهل يكفي الانتساب من جهة الأم فقط الظاهر لا لعدم مساعدة العرف على ذلك.
وألحق بعض الأصحاب بالقرشية النبطية وقد اختلف في معناها أهل اللغة فقال بعضهم: هم قوم ينزلون سواد العراق وقال البعض الآخر: هم قوم ينزلون البطائح بين البصرة والكوفة وقال البعض الآخر: هم قوم من العجم وقال بعضهم: من كان أحد أبويه عجميا والآخر عربيا إلى غير ذلك من الاختلافات في معناها وحيث لم يعلم مستند الالحاق وإن قيل: إنه مشهور بين الأصحاب نعم نقل عن مقنعة الشيخ المفيد أنه قال: وقد روى أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة ولكن المفيد (ره لم) يظهر منه العمل بمضمونها مع أنه ناقلها ولاجمال معنى النبطية يشكل الالحاق وإن كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيما إذا تجاوز دمها أي دم النبطية عن الخمسين ولم يتجاوز عن الستين ثم إن المعروف إن كل دم تراه المرأة دون الثلاثة وفوق العشرة فليس بحيض.
وما تراه بعد الثلاثة ولم يتجاوز العشرة وأمكن كونه حيضا فهو حيض سواء أكان متجانسا لدم الحيض في الصفات أم مختلفا وكذا كل دم تراه المرأة غير القرشية قبل الخمسين أو القرشية قبل الستين وأمكن كونه حيضا بأن لا يكون أقل من الثلاثة ولا أكثر من العشرة فهو حيض.
وهذه القاعدة أي قاعدة الامكان مما أثبتها كثير من الأصحاب بل ادعى عليها الاجماع واستدل لصحتها وكونها مرجعا عند الشك بأخبار كثيرة منها أخبار الحبلى إذا رأت الدم وشكت في كونه حيضا فإنه عليه السلام حكم بحيضيتها معللا بأنها ربما قذفت الدم وهي حبلى فلنذكر بعض أخبارها حتى يظهر الحال في دلالتها فنقول: روى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت الدم (1).