رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت الحديث (1) ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم قال: تفطر وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم قال: تفطر إنما فطرها من الدم (2) وغيرهما من الأخبار فإن حكمه (عليه السلام) بوجوب افطارها بمجرد رؤية الدم دليل على قاعدة الامكان لأن الدم أعم من الحيض ومع ذلك حكم (عليه السلام) بوجوب الافطار عليها وفيه ما لا يخفى فإن الدم في هاتين الروايتين هو الدم المعهود أعني دم الحيض خصوصا مع تصريحه بذلك في الرواية الأولى ويزيدك بيانا تصريح كثير من أخبار الباب مثل تصريح أبي عبد الله عليه السلام في رواية العيص بن القاسم حيث سأله عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث (3).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر (4) وغير ذلك من الأخبار فإنها صريحة في وجوب الافطار حين تحيض لا حين ترى الدم مطلقا ولو كان مشكوكا والتعبير بالدم في بعض الأخبار المراد منه الحيض بقرينة هذه الأخبار لا الدم المشكوك حتى تثبت به قاعدة الامكان ومن الأخبار المستدل بها لهذه القاعدة أخبار العادة الدالة على أن المرأة إذا رأت دما في العادة ولو كان صفرة يجب عليها ترك الصلاة.
فمنها صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى ينقضي أيامها الخبر (5) ومنها رواية إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت (6).
ومنها رواية معاوية بن حكيم قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض إلى أن قال: وهي في أيام الحيض حيض (7) إلى غير ذلك من الأخبار.
ومن الأخبار التي استدل بها لقاعدة الامكان الأخبار الدالة على أن الدم بعد أيام