سنة وفي القرشية ستون سنة كما عليه المشهور.
والدليل عليه ما اقتضاه الجمع بين الأخبار فإن بعض الأخبار قد حدد الحيض بخمسين سنة من دون تفصيل بين القرشية وغيرها مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي قد يئست خمسون سنة (1) ومثلها صحيحته الأخرى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال إلى أن قال: والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال: قلت: وما حدها قال: إذا كان لها خمسون سنة (2).
وبعض الأخبار يدل على التحديد بالستين وهو باطلاقه شامل لغير القرشية مثل روايته أيضا عن الصادق عليه السلام قال: ثلاث يتزوجن إلى أن قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (3).
وهذه الرواية يمكن وقوع السهو فيها من الراوي لأنها بعينها هي الرواية التي مرت آنفا من حيث الراوي ومن حيث المروي عنه إلا أن في الجواب فرقا بينها وبين السابقة حيث إن في هذه الرواية التحديد بالستين وفي السابقة التحديد بالخمسين فح الظاهر أنهما رواية واحدة وقع السهو في إحداهما وهي رواية الستين ويؤيده عدم تعرض القدماء للتفصيل بين القرشية وغيرها بل حكموا على الاطلاق بأن حد اليأس خمسون سنة ولكن يمكن حمل رواية الستين على القرشية ورواية الخمسين على غيرها بأن تكون رواية الخمسين ورواية الستين روايتين لا رواية واحدة والشاهد على هذا الحمل مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالمسندة عند الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (4).
وعن الشيخ في المبسوط أنه قال: تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة والظاهر أن رواية المبسوط هي مضمون مرسلة ابن أبي عمير نقلها بالمعنى لا أنها رواية أخرى وتلك الرواية أعني مرسلة ابن أبي عمير وإن لم يذكر تحديد القرشية فيها بالستين إلا أن الاجماع قد قام على عدم تجاوز دم