فالتفصيل بينهما غير بعيد، وأما رواية علي بن يقطين (1) " قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في أعمال هؤلاء قال: إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال: فأخبرني على أنه كان يجبيها من الشيعة علانية وبردها عليهم في السر "، فمع إرسالها وكونها في قضية شخصية راجعة إلى علي بن يقطين ولعل ما كان يتولى أو في أهبة توليه من الأراضي لم تكن أراضي الخراج المعهودة " تأمل ": أن الظاهر من قوله: " أموال الشيعة " أن ما أخذ منهم كان أموالهم وأخذ منهم جورا وظلما، ولا بأس باطلاق الجباية عليه بعد جعل السلطان ظلما، ولهذا كان يرد عليهم خفاء وهم لا يؤدون الخراج إلى ولي المسلمين بحق مع أنه غير جائز.
ومن المحتمل أن يكون ذلك إذنا منه عليه السلام لعلي بن يقطين بأن يأخذ ما على الشيعة من الخراج وغيره ويرد إلى مستحقيهم فليس المراد من الرد إليهم الرد إلى من أخذ منهم.
ومنه يظهر الكلام في رواية أحمد بن زكريا الصيدلاني (2) عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان " قال: وافقت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها " ثم حكى قضية كتابة أبي جعفر عليه السلام إلى وإلى سجستان وامحاء الوالي خراجه من ديوانه وقوله: " لا تؤد خراجا ما دام لي عمل "، فإنها أيضا مع ضعفها واردة في قضية شخصية لا يعلم أن الخراج المأخوذ منه كان من الأراضي الخراجية أو من ملكه الشخصي.
وأما رواية ابن جمهور (3) المشتملة على كتابة أبي عبد الله عليه السلام إلى النجاشي والي الأهواز وفارس فلا دلالة لها رأسا لأن الظاهر منها أنه أمر بأداء الخراج من ماله عنه فراجع.