فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله " ونحوها غيرها، ولا ينبغي الاشكال في اطلاقها للأخذ الاحساني والغصبي وغيرهما.
وتوهم أن الحكم بأنه كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم ارفاقي لا يناسب الغاصب (مدفوع) بأن الحكم الارفاقي يناسب أيضا الغاضب التائب الذي أراد ايصال المال إلى صاحبه بتعريف السنة، فإذا كان مقتضى الاطلاق اسراء الحكم إلى الغاصب ومن بحكمه لا مانع من اسرائه إلى مطلق المأخوذ غصبا أو ضمانا.
إلا أن يقال مضافا إلى أن الالتزام بالحكم في المتلقط غصبا وعدوانا مشكل، ولعل الفقهاء لا يلتزمون به: إنه لو فرض جواز الأخذ بالاطلاق لكن لا يصح اسراء الحكم من اللقطة إلى غيرها، ودعوى إلغاء الخصوصية باطلة لعدم مساعدة العرف معه، كما أن اسراء الحكم، إلى المقام من النص الوارد في ايداع اللص: غير ممكن، فعن حفص بن غياث (1) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد عليه فقال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها " (الخ) . فإن اسراء الحكم إلى غير الوديعة لا يصح وإن لا يبعد الاسراء إلى مطلق الغاصب كما عن الفقهاء.
ثم إن الظاهر من صدر الرواية أنه سئل عن حكم ما في يد اللص مع الشك في كونه منه سيما بلحاظ قوله: " واللص مسلم " الظاهر أو المشعر بأن السؤال عن اعتبار يد اللص المسلم وإن كان الجواب ظاهرا في مفروغية كون ما أودعه للغير، فيمكن أن يجعل الحكم قرينة على أن الموضوع المال المسروق.
إلا أن يقال بامكان أن تكون يد اللص لدى الشارع الأقدس أمارة على كون ما في يده للغير فيجب ترتيب آثار ملكية غيره، فيؤخذ بظاهر الصدور يحمل الحكم على مفروغية كونه للغير، لقيام الأمارة عليه وهي يد اللص الذي شغله ذلك الحصول الغلبة التي يمكن أن تكون مبنى حجية اليد، لكن الانصاف أن ذلك بعيد عن فهم العرف