بحرمة عطيته ونحوها، مضافا إلى أن السؤال معه بعيد جدا.
وقوله: " ولك المهنأ وعليه الوزر " لا يراد به ظاهرا أن الوزر في ذلك المال محقق معلوم حتى نحتاج في توجيهه إلى أن المفروض في السؤال معلومية حرمته على العامل سواء كان من الخراج ونحوه أو من صلب مال السلطان أو من الظلم على العباد، وكان قوله: " لا مكسب له غير أعمالهم " لإفادة ذلك، وإن احتمل الحلية للأخذ، لاحتمال جواز بعضها للشيعة.
بل الظاهر أن ذلك تعبير عرفي يقال في مورد المشتبه عند السائل فيقال لمن يأكل من طعام المضيف: إن حظه لك ووزره عليه أي إن كان فيه وزر، فالتعبير جار على ما تعارف عند الناس وليس له ظهور في فرض الوزر الفعلي المحقق وبالجملة ليس ذيل الرواية قرينة على فرض العلم التفصيلي بل الصدر قرينة على الذيل لو سلم ظهور ماله نعم الظاهر في مفروض السؤال هو مورد العلم الاجمالي مع خصوصية زائدة هي قوة احتمال كون الجائزة من الحاصل في أعمالهم إذ لا مكسب له غيره ومن ترك الاستفصال يستفاد أن الحكم جار فيما إذا علم اجمالا باشتمال أموال العامل على محرم غير نحو الخراج والزكاة سيما مع كثرة الظلم في ديوانهم وأخذهم مال الناس زائدا على الأموال المفروضة في الاسلام.
ثم الظاهر أن مورد الرواية هو كون الجائزة والضيافة من أطراف المعلوم بالاجمال وسائر الصور خارجة عنه حتى مورد العلم الاجمالي باشتمالهما على محرم لغاية بعد حصول العلم لمن ورد على العامل وصار ضيفا له بغتة على اشتمال ضيافته أو جائزته على العين المحرمة.
فمورد السؤال والجواب هو الصورة التي قلنا فيها بحرمة التصرف بحكم الاستصحاب أي ما إذا كان بعض الأطراف مجازا أو جائزة دون سائر ما في يد المجيز، فالصورة التي فرضها الشيخ الأنصاري في ذيل الصورة الثانية خارجة عن مورد الرواية وإنما موردها هو الصورة الثانية، وقد عرفت حال اليد وأصالة الصحة والخروج عن محل