ذي الحكم، وكذا بالنسبة إلى الحكم وإن علم اجمالا أن هذا لزيد لو ما في يد الجائر وبالجملة ما علم اجمالا ليس موضوعا للحكم ولا اجمال فيما هو موضوع له.
وهذا بوجه نظير ما علم تفصيلا بكون مايع خمرا وعلم اجمالا بأنها إما من هذا العنب أو ذاك فإن العلم الاجمالي غير متعلق بموضوع ذي حكم فلا يكون منجزا في عرض العلم التفصيلي، فالعلم الاجمالي المذكور لا يمنع عن أصالة الحل.
وقد يقال لا مسرح لاجراء أدلة حل ما لم يعلم بحرمته في المقام يعني في باب إباحة التصرف في جوائز السلطان أصلا، لأنه إن كان هناك أصل أو أمارة تقتضي جوازه كاليد وأصالة صحة تصرف المسلم على تقدير جريانهما فالحل مستند إليه، وإلا فأصالة عدم ملك المجيز لما أجازه أو عدم سبب ملك المجاز له; بل أصالة عدم ملك المجاز حاكمة على أصالة الحل " انتهى ".
أقول أما اليد وأصالة الصحة فيأتي الكلام فيهما، وأما الأصول الموضوعية المذكورة ففي جريانها اشكال، أما أصالة عدم سبب الملك التي قررها المورد المحقق طاب ثراه بأن ما في يد الجائر صار ملكا له بسبب حادث كالشراء والصلح والتوريث و نحوها، وكلها مسبوق بالعدم، فأصالة عدم حدوث سبب الملك حاكمة على أصالة الحل فيرد عليها بأن ما هو موضوع للحكم الشرعي أي حرمة التصرف أو عدم حليته هو ملك الغير بغير إذنه أو مال الأخ المسلم لا بطيب نفسه، وهذا الحكم ثابت معلوم مع قطع النظر عن بعض الروايات الواردة بهذا المضمون ويؤيده الروايات فالاستصحاب إن أحرز موضوع هذا الحكم يصير حاكما على أصالة الحل فلا بد من النظر في أن الأصل المذكور أو سائر الأصول الموضوعية المذكورة هل يصلح لاحراز موضوع الدليل الاجتهادي أو لا، فنقول: إن أصالة عدم حدوث سبب الملك لا تفيد سواء قلنا بأن السببية مجعولة استقلالا، أو قلنا بأن المجعول هو المسبب عقيب وجود السبب، لأنه على الأول يكون ترتب السبب على المسبب عقليا وإن كانت السببية شرعية، فأصالة عدم وقوع السبب لا تثبت عدم ملكية ما بيد الجائر وإن أغمض عن الاشكال المطرد في نحو تلك الأصول العدمية بعد كون الجعل متعلقا بالجانب الوجودي، وكذا على الثاني، لأن السببية