البدوية أو الاطلاق.
رابعها أن يراد بالشئ مجموع شيئين فصاعدا مع اعتبار الوحدة فيراد كل مجموع فيه حلال وحرام أي بعضه حلال وبعضه حرام فذلك المجموع حلال أبدا حتى تعرف الحرام فتدعه، وأما احتمال أن يكون المراد من قوله: " فيه حلال وحرام " احتمالهما: فبعيد غايته.
فعلى الاحتمال الأول والرابع تكون واردة في خصوص المعلوم بالاجمال أو المختلط بنحو ما مر لكن الاحتمالين ضعيفان مخالفان لفهم العرف أما الأول فظاهر وأما الرابع فلأن حمل كل شئ على كل مجموع واحد بالاعتبار في غاية البعد، فالأظهر هو الاحتمال الثالث.
ويؤيده ورود نظيرها في ذيل روايات الجبن، كرواية عبد الله بن سليمان (1) " قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني " إلى أن قال:
" قلت " ما تقول في الجبن قال أولم ترني آكله قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ".
فإن السؤال عن الطبيعة ولو بلحاظ وجودها لا عن خصوص مصداق أو مصاديق منضمة بعضها ببعض ولعل منشأ سؤاله علمه بأن يجعل في بعض الأمكنة فيه الميتة، كما ربما تشهد به رواية أبي الجارود (2) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين " (الخ)، فعلية لا يراد بها خصوص المعلوم بالاجمال بل إما يراد بها خصوص المشتبه بدوا أو مقتضى اطلاقها التعميم لكن الأخذ بهذا الاطلاق مشكل أو ممنوع.