بل لا يعبد استفادة كراهة طلبها منه أيضا.
والفقرة لثانية أي قوله: من خضع (الخ) ظاهرة في شدة كراهة الخضوع له طلبا لما في يديه ولو بنحو الجائزة المترتبة على جلب قلبه.
والفقرة الثالثة أي قوله: فإن هو غلب على شئ (الخ) إن كانت مربوطة بخصوص الخاضع لطلب الدنيا، لا دلالة فيها إلا على عدم البركة والخير في المال الذي يصير إليه بتلك الوسيلة ولو بنحو الجائزة، فتدل على كراهة التصرف المأخوذ جائزة في هذا الفرض لا مطلقا وإن كانت أعم من ذلك ويراد بها من صار إليه شئ من أمواله مطلقا فلا بركة فيه: تدل على كراهة المأخوذ منهم عطية وجائزة ونحوهما، ولا يبعد على هذا الفرض استفادة كراهة القبول أيضا " تأمل "، والأظهر الاحتمال الأول فلا دلالة فيها على كراهة مطلق الجائزة (نعم) تدل على كراهة قسم منها، واحتمال رجوع الضمير إلى طالب الحوائج: بعيد.
وأما سائر الروايات فلا دلالة فيها على الكراهة الشرعية، لا في المال ولا في سائر العناوين المتقدمة أما قوله: " إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا " (الخ)، فإنه في ذيل صحيحة أبي بصير (1) وبمنزلة التعليل لحرمة الدخول في أعمالهم، والظاهر أن المراد منه أنهم استعملوكم في الحرام لا محالة، فلا يمكن استفادة الكراهة من التعليل الوارد في الدخول المحرم.
وأما المروي عن موسى بن جعفر عليه السلام " والله لولا أني أرى من أزوجه من عزاب " (الخ) (2) فلأن وجه عدم قبوله غير معلوم، ولعله للاحتراز عن المشتبه احتياطا ومعه لا تدل على الكراهة الشرعية، وبمثلها يجاب عن رواية العلل مرسلة (3) " وكان الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من