إلا لمهمات المسائل لكن لا بأس هنا بالإشارة الاجمالية.
فنقول إن هاهنا عناوين كراهة كل منها على فرض ثبوتها غير مربوطة بالآخر كما أن رفعها لا يكون على نسق واحد (منها) عنوان الاستعطاء من السلطان وعماله (ومنها) أخذ جوائزهم (ومنها) التصرف في نفس المأخوذ استعطاء بما هو مأخوذ كذلك أو بنحو الجائزة بلا استعطاء بما هو مأخوذ كذلك (ومنها) التصرف في المال المنسوب إليهم وإن لم يكن بنحو الاستعطاء أو الجائزة وعلم كونه ماله وحليته (ومنها) التصرف في المال وأخذه بما أنه مال مشتبه حليته وحرمته.
والظاهر أن الصورة الأولى خارجة عن محل البحث وإن كان الاستعطاء مكروها مطلقا ولعله من الجائر أشد كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية، وما استدلوا لها في المقام بعضها راجع إلى العنوان الأخير وبعضها إلى الثاني أو الثالث أيضا كما أن ما ذكر في رفع الكراهة من اخبار ذي اليد واخراج الخمس على فرض صحته إنما هو راجع إلى رفع الكراهة الحاصلة بالعنوان الأخير دون غيره.
أقول: يمكن تعميم مثل قوله: " دع ما يريبك " (1) وقوله: " من ترك الشبهات نجى من المحرمات " (2)، وكذا أخبار التثليث والتوقف (3) إلى جميع الصور المتقدمة بأن يقال: في كل من تلك الصور شبهة الحرمة فكما أن في الأموال التي بيده ريب و شبهة كذا في الاستعطاء وأخذ الجائزة من السلطان وعماله والتصرف فيها بل في مطلق المال المنسوب إليهم فقوله: دع ما يريبك شامل لجميعها.
لكن الظاهر عدم ثبوت الكراهة الشرعية التابعة لحزازة ذاتية من تلك الأخبار على كثرتها، لأن لسانها لسان الارشاد إلى عدم الابتلاء بالمحرمات كما يظهر من قوله: " فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم " وقوله: " والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها " (4).