مقابل العمل في الفرض أيضا، لأن اعتبار تحقق العمل عملا للمنوب عنه ينافي اعتبار الأجر المتقوم يكون العمل عملا للأجير فلا يعقل الجمع بين الاعتبارين فلا يعقل أن يكون الأجر بإزاء العمل، وقد مر أن التوقف غير الغائية.
وهذا بوجه نظير اعطاء الأجر للافطار بالتمر مثلا، فإن ذلك الأجر لا يعقل أن يقع بإزاء الصوم ولو قيدا، لأنه بإزاء ما يبطله أو ينتهى إليه، فالصوم لا يكون بإزاء الأجر ولو توقف تحقق استحقاق الأجر بتحقق الصوم فلا يكون الأجر له ولا غاية له.
ومجرد التوقف غير مضر.
وأما مطالبة الأمر في المقام للانبعاث ببعثه فقد تقدم أنه لا تتوقف صحة العبادة على الأمر، ففي المقام لما فرض كون النيابة عبارة عن قيام العمل مقام عمل المنوب عنه عرفا فمنه ومن دليل تنفيذ النيابة يعلم أن العمل النيابي موجب لسقوطه عن ذمة الميت، فيصير ذلك موجبا لانبعاث المتبرع إلى الاتيان عن جد، كما يستكشف منها صحة الإجارة للنيابة وقد مر امكان حصول التقرب له.
وعلى الثاني أيضا يمكن دفع الاشكالات، أما أولها فبما مر، وأما قضية الاخلاص فكذلك بأن يقال: إن الأجرة على جعل العمل منزلة عمل المنوب عنه لا على ذاته نظير أخذ الأجر على اتيان عمل عبادي في مكان كذا فإن جعله فيه ليس عباديا معتبرا فيه الاخلاص، إلا أن يقال: بالفرق بين ما كان ذات العمل مطلوبا متعلقا للأمر فيكون القصد إلى اتيانه خالصا وجعله في مكان خاص غير عبادي يصح أخذ الأجر عليه، وبين ما لا يكون العمل مطلوبا كالمقام حيث لا يكون مطلوبا من النائب وإنما هو في ذمة المنوب عنه فاتيان النائب له بطمع الأجر لله تعالى.
ففرق بين المقام والصورتين السابقتين، فإن فيهما يكون الأجر مقابل التنزيل ولا يعقل جعله مقابل العمل كما مر، وأما في المقام فالعمل عمل النائب يأتي به ليجعله وسيلة لجلب النفع فحينئذ لو قلنا بمقالة الشيخ من مخالفة ذلك للاخلاص فلا مفر منه. وأما الاشكالات الأخر فيندفع بالتأمل فيما سبق.
ثم إن لوازم النيابة في الصورتين الأخيرتين تخالف مع الصورة الأولى ففيهما