إن كان الطبابة فلا يعقل أن تكون مقدماتها واجبا كفائيا، ضرورة أن المقدمة تابعة لذيها فلا يعقل وجوب ذي المقدمة تعينا على أحد ووجوب مقدماتها كفائيا، وإن كان الواجب العلاج فيجب على الطبيب باعلام الدواء وعلى الأولياء بالاستعلام، فهنا واجبان تعينيان ولكل مقدمات تجب تعينا عليه فلا وجوب كفائيا " انتهى ملخصا ".
(وفيه) أن الواجب النفسي في المثال حفظ النفس وهو واجب كفائي وله مقدمات منها العلاج أي بيان الدواء وهو متعين على الطبيب كما صرح هو به في أسطر قبل ذلك، وعليه لو قلنا بأن الوجوب المقدمي مترشح من ذي المقدمة على جميع المقدمات الطولية والعرضية أي المقدمات ومقدمات المقدمات في عرض واحد، لأن الملاك متحقق في كلها: فلا يلزم من تعين بعض المقدمات على بعض المكلفين تعين مقدمات مقدماتها عليه فإذا وجب حفظ النفس وجوبا مطلقا علي جميع المكلفين كفاية اجتماعا أو انفرادا ترشح منه على مبنى القوم وجوبا مقدميا علي جميع المقدمات كالعلاج ومقدماته وهكذا ومع تعين بعض المقدمات على بعض عقلا لعجز غيره لا تتعين مقدمات أخرى عليه سواء كانت مقدمات بلا وسط أو معه.
نعم لو قلنا بأن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمات طولا بمعنى أن الوجوب مترشح منه إلى المقدمة بلا وسط ومن المقدمة إلى مقدمتها وهكذا، و يكون الوجوب المقدمي في مقدمة المقدمة تابعا للمقدمة في الكفائية والتعينية.
لكان للاشكال وجه لكن المبنى غير وجيه.
هذا على مسلك القوم من ترشحية وجوب المقدمة عن ذيها قهرا وعلية وجوبه لوجوبها ولكن على مذهبنا من أن الوجوب المقدمي على فرضه مجعول اختياري متوقف على مقدمات ومباد كوجوب ذي المقدمة: يقع الكلام على طور آخر ولعل لازمه عدم لزوم تبعية وجوب المقدمة لذيها في بعض الأطوار.
ثم إن الشيخ الأنصاري تعرض لنقوض أخر غير الطبابة بعضها مربوط بالمقام وبعضها بالتعبديات منها جواز أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه