في الأصول (1).
فما اشتهر: من أن الأوامر تعبدية أو توصلية، غلط، بل الواجبات تعبدية وتوصلية.
ثم إن الطبائع مختلفة بحسب الذات:
فمنها: ما هي الموضوعة عند العرف والعقلاء للعبودية، ويعبدون الله وغيره بها، كالصلاة ونحوها، ولا حاجة عرفا إلى اعتبار قصد التقرب فيها شرعا.
ومنها: ما لا تكون كذلك، كالأخماس والزكوات والكفارات، فإنها تعتبر فيها القربة، إلا أنه بإلزام من الشرع.
ومنها: ما ليس يعتبر فيه القربة شرعا، ويكون غير مناسب لاعتباره، كالختان ونحوه.
والأوامر المتعلقة بها، لا تدعو إلا إلى ما هي المبنية عليها بطبعها، واعتبار القيد الزائد يحتاج إلى الدليل، كما أن سلب القيد المعلوم عند العرف، يحتاج إلى الدليل، فالأوامر المتعلقة بالعبادات العرفية، تدعو إليها، وعند الاخلال بشئ من مقوماتها تبقى على حالها.
فالصلاة الموضوعة للعبودية عند العرف، إذا كانت متعلقة للأمر الباعث إلى إتيانها عبودية لله تعالى، لا يكون بطلانها بالرياء ونحوه، إلا لأجل الاخلال بالشرط فيها.